اجتهادات قضائية عن ركن تحديد السعر في عقود البيع
اجتهادات قضائية عن ركن تحديد السعر في عقود البيع |
الثمن ركن اساسي في عقد البيع وتخلفه يجعل العقد غير قائم على اي اساس.
وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
أسباب الطعن:
- 1 - المحكمة خالفت المادة 239 أصول.
- 2 - القرار صدر بمواجهة المستأنف والمستأنف عليه دون مداعاة المدخل.
- 3 - العبرة في البيع أن يكون صحيحاً.
- 4 - العقار اشتري بمقابل والمقابل هذا كان تعويضاً.
- 5 - الوكالة يجب أن تكون لصالح الموكل.
- 6 - الوكالة استندت على المادة 672 مدني.
في القانون والمناقشة القانونية:
بما أن الدعوى التي أقيمت من الطاعن في الأصل تقوم على المطالبة بتثبيت شرائه للعقار رق---م / / منطقة / / والعائد للمطعون ضده محمد حسن قصيباتي.
وذلك بموجب العقد الذي أجراه فهد قصيباتي بالوكالة عن المطعون ضده.
ومن الثابت على أن محكمة البداية ردت الدعوى وأيدتها محكمة الاستئناف.
وبما أن الشيء الأساسي على أن عقد البيع لم تتوافر أركانه.
فمن الثابت على أن عقد البيع حتى ينتج أثره لا بد من توافر أركانه الثلاثة: - الرضا - المحل - الثمن.
وبما أن العنصر الأخير وهو الثمن يعتبر ركناً أساسياً وبالتالي فإن تخلفه يجعل العقد غير قائم على أي أساس قانوني.
بما أن الطاعن وفي جلسة استجوابه أقر على أنه لم يدفع الثمن النقدي.
كما أفاد فهد أنه لا بيع وأنه إذا أوفى محمد حسن حسابه فإنه سوف يلغي هذا البيع.
وطالما أنه لا ثمن في هذا العقد.
وطالما أن هذا الإقرار جاء على لسان البائع ممثلاً بالوكيل والمشتري.
وطالما أنه لم يقم من دليل على ذلك فإن البيع يتوجب صرف النظر عنه لأنه باطل أصلاً.
لذلك تقرر بالاتفاق:
- 1 - قبول الطعن شكلاً.
- 2 - رفض الطعن موضوعاً.
قرار 684 / 2000 - أساس 400 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 5 - م. المحامون 2003 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 49820
0 التعليقات:
إرسال تعليق