محامي سعودي في مدينة جدة يقدم مجموعة من الخدمات والاستشارات القانونية لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية

السبت، 29 يوليو 2017

بحث موجز في احكام محكمة النقض والمحاكم الاقتصايه

بحث موجز في احكام محكمة النقض والمحاكم الاقتصايه

بحث موجز في احكام محكمة النقض والمحاكم الاقتصايه
بحث موجز في احكام محكمة النقض والمحاكم الاقتصايه

بشأن جواز اوعدم جواز اقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع اسهم ...


الثابت من الاحكام المتواتره لمحكمة النقض والمحاكم الاقتصاديه انها فرقت بين ثلاث حالات :-
الاولى :- اذا كانت هذه الاسهم مقيده في البورصه, فلا يجوز اقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع اسهم 
والحاليه الثانيه :- اذا كانت الاسهم غير مقيده بالبورصه ,فيجوز اقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع اسهم 
والحاله الثالثه :- عدم جواز اقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع اذا كان موقع ممارسة نشاط الشركة في شبه جزيرة سيناء
ففى الحاله الاولى وهى حالة ما اذا كانت الاسهم مقيده بالبورصه ففى هذه الحاله لا يجوز اقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع هذه الاسهم ذلك إن المشرع أورد على حق المساهمين في التنازل عن أسهمهم بعض القيود التي تمس استخدامه ومن تلك القيود ما أورده بنص المادة 17 من قانون سوق رأس المال من قصر التداول على الأسهم المقيدة في أية بورصة إلا داخل البورصة وإلا وقع التداول باطلا 


اما اذا كانت الاسهم غير مقيده بالبورصه فيجوز اقادمة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع هذه الاسهم لخلونصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائي بتحديد مالكها في حالة عدم قيدها بالبورصه (يحيى سعد المحامى )

وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه 


وإذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال - المنطبق على الواقع في الدعوى – على أنه "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال، وتسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون"، ........والنص في المادة رقم 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن "تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقا للمادة السابقة، ......... 


يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، هادفا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسري بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وكذا أحكام لائحته التنفيذية، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائي بتحديد مالكها، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان، فيسري في هذه الحالة حكم هذه الفقرة، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناء على حكم نهائي. وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشتري إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه، ويكون الحكم الذي يصدر فيها مقررا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين، وهي بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلا...


 فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعنين، تأسيسا على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتقال ملكية الأسهم لمورثهما، ومما يفيد قيد التنازل عنها أو بيعها في سجلات الشركة المعدة لذلك، ومما يفيد قيد إدارة البورصة لعملية البيع وإخطارها بذلك للشركة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 

محكمة النقض - مدني - الطعن رقم 6853 - لسنة 79 قضائية - تاريخ الجلسة 10-5-2016 


وقالت المحكمه الاقتصاديه في احد احكامها 


الشركة محل الدعوى لا تعد من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية فضلا عن أن أسهمها غير مطروحة للاكتتاب العام ومن ثم لا يسري على تداول أسهم الشركة أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولا أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 ويظل تداول أسهم هذه الشركة خاضعا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة وحيث أن أحكام القانون الأخير لا يوجد به ما يحول دون تداول الأسهم بعد أن انقضى أكثر من سنتين على تأسيسها وكان الإقرار بالبيع سند الدعوى مطابقا لأحكام القانون وتتوافر فيه شروط صحته وغير مخالف للنظام العام ومن ثم تقضي المحكمة بصحته ونفاذه وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون على نحو بموجب إلغاؤه على ما سيرد بالمنطوق
الطعن رقم 624 - لسنة 4 قضائية – اقتصاديه تاريخ الجلسة 20-11-2012

وفى حكم اخر للمحكمه الاقتصاديه قضت فيه بانه :- 


نصت المادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون انه " يتم نقل ملكية الأوراق المالية التي تقدرها الشركة بطريقة القيد في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة بمقرها الرئيسي وذلك بناء على إقرار يقدم للشركة يتضمن اتفاق المتنازل مع المتنازل إليه على تنازله عن الورقة وموقعا عليها من كلا منهما أو من ينوب عنهما وذلك بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية 0 ونصت المادة 136 منها على انهلا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة وكذلك الأسهم التي تعطى مقابل حصص عينية قبل نشر ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملين لا تقل كل منهما عن اثنتي عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة . وأجازت المادة 139 من تلك اللائحة أن يتضمن نظام الشركة بعض القواعد المتعلقة بتنظيم تداول الأسهم بشرط إلا تصل إلى حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه 0 كما أجازت المادة 140 منها أيضا أن ينص نظام الشركة على وجوب موافقة إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال على تنازل المساهم عن أسهمه إلى الغير حتى لو كان من بين المساهمين بالشروط الواردة في المادة 141 . 


والحكم المستحدث بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يواجه ما كشف عنه العمل من تداول اسهم الشركات قبل نشر قوائمها المالية بقيمة تزيد عن قيمتها الاسمية بوسائل متعددة لا يعالجها القانون , بحيث صار من الضرورى تنظيم تداول هذه الاسهم وفقا لضوابط وشروط معينة يحددها القانون. 


مما تقدم يبين إن المشرع أورد على حق المساهمين في التنازل عن أسهمهم بعض القيود التي تمس استخدامه ومن تلك القيود ما أورده بنص المادة 17 من قانون سوق رأس المال من قصر التداول على الأسهم المقيدة في أية بورصة إلا داخل البورصة وإلا وقع التداول باطلا . ولما كان المدعى قد حصر طلباته فى طلب الحكم بصحة ونفاذ اعقد البيع الصادر من المدعى عليه الاولى ببيع الأسهم موضوع الدعوى الى المدعى. وحيث أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلاً تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه [ الطعن رقم 1493 - لسنة 62 - تاريخ الجلسة 16 \ 03 \ 1999 - مكتب فني 50 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1] وهى أيضا دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل مايثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها أنه صورى صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد ولا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه .[ الطعن رقم 347 - لسنة 31 - تاريخ الجلسة 01 \ 03 \ 1966 - مكتب فني 17 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 ] 


وحيث أن المدعى لم يقدم للمحكمة ما يفيد كون أسهم الشركة محل التداعى في تاريخ البيع مقيدة في البورصة من عدمه لبيان مدى جواز تداولها ومن ثم مدى صحة أو بطلان البيع موضوع الدعوى، كما ان الثابت ان عقد بيع الاسهم محرر فى 20/10/2010 وان تاريخ تاسيس الشركة 16/6/2009 وتم قيدها فى السجل التجارى فى 18/6/2009 اى ان الفترة بين تاسيس وقيد الشركة وبين تاريخ البيع هى المدة الاقل من قيام الشركة المدعى عليها ثانيا من النشر عن ميزانيه حساب الارباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشرا شهرا من تاريخ تاسيس الشركة. هذا فضلا عن عن الثابت من عقد بيع الاسهم ومن شهادة تاسيس الشركة ان البائعة (المدعى عليها الاولى) هى من المؤسسين للشركة ومن ثم لا يجوز تداوله لاسهمها على الاطلاق خلال السنتين التاليتين لتاسيس الشركة سواء بقيمتها الاسمية او بازيد من هذه القيمة وذلك وفقا لما اقتضته المادتين 45 و46 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادتين 134 و 135 من لائحته التنفيذية المبينين سلفا ، الامر الذى تكون معه الدعوى جديرة بالرفض
الطعن رقم 1570 - لسنة 2014 قضائية اقتصاديه - تاريخ الجلسة 30-11-2014


وفى حكم ثالث قضت المحكمه الاقتصاديه بانه 

وحيث أن المادة 17 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 والقانون 94 لسنة 2005 قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري هذا ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها الشخصية الاعتبارية قبل انقضاء هذه المدة واستثناء مما تقدم لا تكتسب الشركات والمنشآت التي تزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء الشخصية الاعتبارية إلا بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما لا يتم إجراء أي تعديل في نظامها الأساسي أو تداول أسهم رأسمالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة المشار إليها". وجاء بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 14/2 بتاريخ 13/1/2009 بشأن الترخيص بتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لشركة ...... "شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي" في مادته الأولى أن يكون المقر الإداري للشركة بمدينة شرم الشيخ ويكون مكان وموقع ممارسة نشاط الشركة في مطارات جمهورية مصر العربية بما فيها شبه جزيرة سيناء، ونص في مادته الثانية أنه لا يجوز للمساهمين التنازل أو التصرف بالبيع في أسهمهم إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والحصول مسبقا على موافقتها. 


ولما كان ذلك وكان المدعي قد أقام هذه الدعوى للقضاء له بصحة ونفاذ بيع المدعى عليه الأول أسهم شركة ...... إليه، وكانت هذه الشركة - حسبما قدمه المدعي من المستندات - هي شركة مساهمة مصرية وتزاول نشاطها في شبه جزيرة سيناء ومن ثم ينطبق عليها نص المادة 17 وقرار رئيس الهيئة رقم 14/2 سالفي الذكر والذي بموجبهما يمتنع تداول أسهم شركة ...... إلا بعد الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وهو إجراء ملزم يجب على المدعي اتخاذه قبل رفع دعواه وإذ خلت مستندات الدعوى من تلك الموافقة فإن المحكمة تقضي بعدم قبولها. 

الطعن رقم 155 - لسنة 4 قضائية - تاريخ الجلسة 11-3-2013
يحيى سعد المحامى بالنقض
المكان: Jeddah Saudi Arabia

هناك تعليق واحد:

افضل محامي بجده في المملكة العربية السعودية لتقديم كافة الخدمات القانونية والشرعية امام كافة المحاكام العاملة في السعودية والدوائر القضائية ذات الصلة .. فريق من افضل واكفئ المحامين بانتظار استشاراتكم والتوكل عنكم في مختلف القضايا الشرعية والنظامية والتجارية والجنائية بواسطة افضل محامي في جدة ..

http://bestlawyerjeddah.blogspot.com
...........

https://www.facebook.com/افضل-محامي-في-جدة-1925586761008377/
http://www.law-arab.com/p/bestlawyers-in-jeddah.html

..........
http://www.law-arab.com/p/best-lawyer-in-riyadh.html
http://bestlawyers-in-jeddah.law-arab.com/2016/09/lawyer-jeddah.html

.........
http://www.law-arab.com/p/bestlawyers-in-jeddah.html
............

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Scroll To Top