افضل محامي جنائي في جدة
محامي ومستشار قانوني في جدة يعد افضل محامي قضايا جنائية جدة خبير في نظام العقوبات والاجراءات الجزائية المطبق
محامي جنائي في جدة |
استثناء بعض الجرائم من نطاق التجريم السياسي:
١-الجنايات الخطرة من حيث الأخلاق والحق العام:حيث وردت أوصاف بعض منها على سبيل التعداد فقط،ومنها:القتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك بالإحراق والنسف،أو الإغراق،والسرقات الجسيمة المرتكبة بواسطة السلاح ومرافقة للعنف،وماالوصف المعطى لهذه الأفعال سوى كلمة(الإرهاب)إذ استثنى المشرع السوري بذلك النص،الأفعال والجرائم الإرهابية من طائفة الجرائم السياسية٠
ويتناول هذا الحكم،الشروع بتلك الجنايات٠افضل محامي جنائي في جدة
٢-الجرائم المرتكبة أثناء الحرب الأهلية أوالعصيان:فإذا كانت عادات الحرب تمنعها،فهي غير سباسية،إضافة لأعمال البربرية أوالتخريب الحاصلة أثناء الحرب أوالعصيان،فهي أيضا لاتعد جرائم سياسية،أما مايتعلق بمدلول وعبارة(عادات الحرب)، فيمكن العودة إلى الاتفاقيات والأعراف الدولية بخصوصه٠
قواعد التجريم في الجرائم السياسية
خرج المشرع السوري عن القواعد العامة المعروفة المتعلقة بالجرائم العادية،وأفرد للجرائم السياسية قواعد تجريم خاصة بها نظرا للطبيعة التي تتميز بها،ومن أهم هذه القواعد:
أ-التجريم لمجرد الاتفاق على تنفيذ جناية:وهو ماقضت به المادة(٢٦٠)من قانون العقوبات بنصها التالي:
"المؤامرة،هي كل اتفاق تم بين شخصين أوأكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة" ٠
فنرى أن المشرع يجرم لمجرد وجود فكرة في ذهن الجاني بالاتفاق مع غيره،على ارتكاب مؤامرة ضد أمن الدولة٠
ب-الإعفاء من العقاب :فمن اشترك بمؤامرة على أمن الدولة، ولم يقع منها أي فعل مهيئ للتنفيذ فإنه يعفى من العقاب وفق المادة(٢٦٢)من قانون العقوبات بنصها التالي:
"١-يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة،وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فهل مهيئ للتنفيذ"٠
ويلاحظ هنا أن المشرع غلب مصلحة كبيرة على مصلحة صغيرة،إذا ماتم الإخبار وتفادي منع وقوع جريمة مؤامرة على أمن الدولة،مقابل الإعفاء من العقاب٠
ج-التجريم لمجرد عدم الإخبار عن الجريمة:من المعلوم أنه من غير الجائز معاقبة الفرد لمجرد امتناعه عن الإخبار بوقوع جريمة معينة،لأن ذلك ليس من مهامه،ولامن اختصاصه،لكن المشرع خرج عن هذا المبدأ بنص المادة(٣٨٨)من قانون العقوبات التي تقضي بمايلي:
"كل سوري علم بجناية على أمن الدولة،ولم ينبئ بها السلطة العامة في الحال،عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية"٠
فهذه المادة ألزمت كل من يحمل الجنسية السورية واتصل بعلمه جناية على أمن الدولة،واجب إخبار السلطة العامة بالحال،وهذا الجرم يحصل بالامتناع السلبي٠ محامي في جدة
د-التجريم على الأفعال التمهيدية أوالتحضيرية:وهي التي تسبق عادة البدء بأحد الأفعال المكونة لعنصر الجريمة المادي، إذلم يعاقب المشرع عليها مالم تكن بحد ذاتها أفعالا معاقبا عليها،لكنه خرج عن هذه القاعدة بأحكام المادة(٣٠٦)من قانون العقوبات بنصها التالي:
"١-كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أوأوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة(٣٠٤)،تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة"٠
وبهذا فإن العقاب يتناول الفعل التمهيدي وهو إنشاء جمعية للبدء بفعل مكون للعنصر المادي للجريمة وهو تغيير كيان الدولة بإحدى الوسائل المنصوص عليها بالمادة(٣٠٤)من قانون العقوبات٠رقم محامي جنائي في جدة
0 التعليقات:
إرسال تعليق